قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَهَا ذَلِكَ بَالَ فِي حِجْرِ (1) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ، وَلَم يَغْسِلْهُ. فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنَ النَّضْحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ.
° [15431] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ".
قَالَ سُفْيَانُ *: وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ.
• [1544] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (2) عَرُوبَةَ، عَنْ (3) قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَربِ بْنِ أَبِي (4) الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمِ (5) الطَّعَامَ (2) .
° [1545] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيهِ (7) الْمَاءَ.
(1) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر) .
* [ر/ 144] .
• [1544] [التحفة: د ت ق 10131] [الإتحاف: خز طح حب قط كم حم عم 14353] [شيبة: 1301] .
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .
(3) بعده في الأصل:"أبي"، والمثبت من (ر) .
(4) ليس في الأصل، (ر) ، والمثبت من"سنن أبي داود" (376) من طريق ابن أبي عروبة، به. وينظر:"تهذيب الكمال" (33/ 231) .
(5) في (ر) :"تطعم".
° [1545] [التحفة: م 16775، د 16854، م 16997، م 17137، خ س 17163، د 17241، ق 17284، خ 17321] [الإتحاف: جا طح حب حم ط عه 22259] [شيبة: 1298، 37280] .
(6) قوله:"عن أبيه"ليس في الأصل، (ر) ، والتصويب من"الأوسط"لابن المنذر (2/ 267) ،"صحيح ابن حبان" (1367) كلاهما من طريق سفيان، به، وكذا أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن هشام، به، والله أعلم.
(7) قوله:"فصب عليه"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .