يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ:"احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ:"إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ (1) ، فَافْعَلْ"، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ:"فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ".
° [1146] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُبَاشِرْ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ * امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ (2) أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ (3) ، وَلَا الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْظُرَ (4) إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ".
• [1147] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا خَلَفَ الشَّرِّ.
يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ.
• [1148] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةِ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ (5) لَهُ مِنْ صُوفٍ، أَوْ عَبَاءَةٍ (6) فَسَمِعَ أَصْوَاتَ * النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلُوا عَلَى (7) الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا
(1) في (ر) :"عورتك أحد".
* [1/ 46 أ] .
(2) في (ر) :"لرجل".
(3) في (ر) :"رجل".
(4) قوله:"أن تنظر"ليس في (ر) .
(5) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا) .
(6) في (ر) :"من عبا".
* [104/ ر] .
(7) ليس في (ر) .