مِنْهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً (1) لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا (2) إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.
° [17853] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَه، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا (3) تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ".
• [17854] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ لَه، سَأَلَ سَعِيدَ * بْنَ جُبَيْرٍ وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدَه، فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا (4) عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا.
• [17855] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ قَعْ عَلَيهَا.
• [17856] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَه، قَالَتْ (5) : خَاصَمْتُ أَبِي (6) إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ (7) ، فَقَضَى لِي
(1) قوله:"فإن كانت أمه أمة"وقع في الأصل:"فكانت أمة"، والمثبت من"المحلى" (9/ 205) من طريق المصنف.
(2) قوله:"يكره على إعتاقها"ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق من طريق المصنف.
° [17853] [التحفة: س ق 15961] [الإتحاف: مكي حب كم حم 23283] [شيبة: 23141، 23147، 37365] .
(3) الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (1/ 181) .
* [5/ 77 أ] .
(4) في الأصل:"ثمنك"، والمثبت استظهرناه من الأثر التالي.
(5) تصحف في الأصل:"قال"، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد برقم: (11441) .
(6) ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. ينظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (9/ 129) من طريق الثوري، به.
(7) قوله:"أصدقها امرأته"وقع في الأصل:"أصدقها أبي امرأته فخاصمته إلى شريح"، وهو تكرار لا معنى له، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد بدونه كالمثبت برقم (11441) .