فهرس الكتاب

الصفحة 4295 من 5444

لَهُ مِنْه، قَالَ:"فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ"، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ (1) وَهُوَ يُوصِيهِ:"لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا".

° [17847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُوصِيهِ:"بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا (2) فَافْعَلْ".

[17848] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إِنِ احْتَاجَ فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ (3) ، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ مَغْرَمًا (4) ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ.

[17849] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (5) ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْه، وإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (6) .

[17850] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ.

[17851] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ؟ قَالَ (7) : لَا شَيءَ لَهَا.

[17852] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا شَيءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ

(1) قوله:"وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل"وقع في الأصل:"وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -"، والتصويب من"أقضية رسول الله" (1/ 122) لابن الطلاع من طريق المصنف.

(2) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا من"البر والصلة"للمروزي (105) من مرسل مكحول.

(3) قوله:"حاجته فقط"تصحف في الأصل:"صاحبه قط"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

(4) المغرم: الدين. (انظر: المطلع على ألفاظ المقنع) (ص 177) .

(5) ليس في الأصل، واستظهرناه من الأثر السابق.

(6) تصحف في الأصل:"الولد"، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر الأثر السابق.

(7) تصحف في الأصل:"قيل"، وصوبناه من"المحلى" (8/ 105) من طريق المصنف.

[17852] [شيبة: 19509] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت