جَارِيَةً، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي: الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ:"لَا"، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ:"لَا"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ:"الثُّلُثُ (1) وَالثُّلُثُ كَثيرٌ".
° [17565] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً، أَفَأُوصي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"ذَلِكَ كَثيرٌ"، قَالَ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ:"ذَلِكَ كَثِيرٌ"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
• [17566] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.
• [17567] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (2) أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (2) أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.
• [17568] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِالْخُمُسِ، وَقَالَ: أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ تَلَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] . وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ.
• [17569] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ.
• [17570] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ.
(1) قوله:"قال: الثلث"ليس في الأصل، وينظر ما سبق.
° [17565] [التحفة: خ م س 3880، ع 3890] ، وتقدم: (17562، 17563، 17564) .
• [17566] [شيبة: 31570] .
(2) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.