• [17379] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ (1) ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأخْتِ سَهْمٌ، وإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا (2) مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ.
• [17380] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ، لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جدٍّ.
• [17381] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النصفُ ثَلَاثَةً، وَيلزَّوْجِ النِّصفُ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.
وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَة، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ (3) .
وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّة، يَعْنِي: أُمَّ الْفُرُوجِ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ: فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّة، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَة، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
• [17379] [شيبة: 31900] .
(1) السهمان: مثنى سهم، وهو: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم) .
(2) في الأصل:"جعلهما"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (30642) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
• [17381] [شيبة: 31881] .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من"كنز العمال" (30649) معزوا لعبد الرزاق، به. وقوله:"وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم"ليس في (س) ، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وينظر:"كنز العمال".