• [13927] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ (2) ، وإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمَتْ (3) ، وإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
• [13928] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلِيتُ (4) لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ (5) .
• [13929] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.
• [13930] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ (6) يَعْنِي (7) وَزَوْجُهَا، وَهُمَا (8) فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ، ثُمَّ خُيِّرَتْ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا، حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا، بَلَغَنِي هَذَا عَنْه.
• [13931] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ
• [13927] [شيبة: 16797، 16801، 16808] .
(1) قوله:"عن الثوري"ليس في (س) .
(2) في (س) :"اختيار".
(3) قوله:"وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت"ليس في (س) .
(4) في (س) :"لبث".
(5) في (س) :"كعبه".
(6) في (س) :"عتقت".
(7) ليس في (س) .
(8) في الأصل:"وهي"، والمثبت من (س) هو الأرجح.