فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 5444

[235] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ، فَكَرِهَهُ، وإِنْ دُبِغَ.

[236] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا، وَتُبْسَطُ.

[237] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ.

° [238] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُور، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ (1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

° [239] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

° [240] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَوْ غَيْرَهُ، يَذْكُرُهُ (2) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

[241] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجِ عَلَيْهِ * جِلْدُ نَمِرٍ.

قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ.

[242] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ، إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ.

(1) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 197) .

* [1/ 10 ب] .

(2) في الأصل:"يذكر"، والمثبت من (ر) .

* [ر/ 11] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت