يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا * الدَّهَاقِينُ، قَالَ: وَمَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.
• [7142] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
• [7143] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصِّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا (1) .
• [7144] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِي (2) زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ، قَالَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
• [7145] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةَ: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ.
* [ن/ 132 ب] .
• [7142] [شيبة: 10294] .
(1) من قوله:"فقلت أنا لميمون"إلى هنا من (ن) .
(2) كذا في الأصل، (ن) ، بإثبات الياء، والجادة بحذفها، وإثبات الياء جائز على لغة كما تقدم. ينظر:"الكتاب"لسيبويه (4/ 183) ،"شرح الكافية الشافية" (4/ 1985) .