• [7061] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثلَاثِينَ شَيءٌ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ.
• [7062] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةَ شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ، جَذَعَةٌ، أَوْ جَذَعٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
• [7063] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشْرَةِ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتِ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ (1) قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ، إِنَّمَا يُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
• [7064] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا (2) وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ
• [7062] [شيبة: 10029، 10032] .
(1) في الأصل:"يقيم"، والمثبت من (ن) ، وكلاهما صحيح لغة، وسيأتي بعده بقليل كالمثبت.
[2/ 96 ب] .
(2) في الأصل، (ن) :"خمس"، والتصويب من المصدر المذكور في التعليق بعده، وهو الجادة.