يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ (1) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.
• [7057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةَ تَبِيع جَذَعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ (3) ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا.
• [7058] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ (4) عَوْفٍ وَعُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَة بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً، قُلْتُ: أَيُّ بَقَرَةٍ؟ قَالَ: كَذَلِكَ.
• [7059] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وإذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
° [7060] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْأَوْقَاصِ؛ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَقَالَ:"لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".
(1) في الأصل:"قد"، والتصويب من (ن) ، ويوافقه ما في"التمهيد" (2/ 276) .
• [7057] [شيبة:10025] .
(2) قوله:"عن ابن طاوس"، ليس في الأصل، ووقع في (ن) :"أخبرني طاوس"، والتصويب من"مصنف ابن أبي شيبة" (10025) .
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (ن) ، ويوافقه ما في المصدر السابق.
• [7058] [شيبة: 10028] .
(4) في الأصل:"ابن"، بغير واو، والمثبت من (ن) ، ويوافقه ما في"المحلى" (4/ 96) ، معزوا إلى عبد الرزاق. [ن/ 128 أ] .
• [7059] [شيبة: 10026] .