° [2358] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا (1) يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
• [2359] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ * قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلْيَنْصبْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (2) .
° [2360] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا.
° [2361] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ (3) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... مِثْلَهُ.
• [2362] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرةٌ، وإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعَرِ (4) .
• [2363] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ قَالَ: مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وإِنْ كَانَ قَدْرُ الشَّعَرَةِ أَجْزَأَهُ.
° [2358] [التحفة: د ق 12240] [شيبة: 8936] .
(1) في (ر) :"ثم لا".
* [239/ ر] .
(2) هذا الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
° [2361] [شيبة: 33685] .
(3) قوله:"عن الثوري"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
(4) في (ر) :"الشعرة".