قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِهَا.
• [2327] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (1) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصرِ وَهُوَ لَمْ يُصلِّ الظُّهْرَ، قَالَ: كَتَبَ اللهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَل الظُّهْرَ ثُمَّ لْيصَلِّ الْعَصْرَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ (2) يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهَا (3) جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ.
• [2328] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ (4) أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ (5) فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.
• [2329] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ، قَالَ: وإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ (6) الْعَصْرَ.
• [2330] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاة حَتَّى يَدْخُلَ فِي (7) الْأُخْرَى، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا، ثُمَّ صَلَّى الْأُولَى.
• [2327] [شيبة: 4793] .
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(2) رَسْمُه في الأصل محتمل لوجهين:"ولم"،"فلم"، والمثبت من (ر) .
(3) كذا في الأصل، (ر) ، ويمكن توجيه ذلك على جنس الصلاة الفائتة فيشمل الصلاتين المذكورتين، والله أعلم. وينظر ما سبق عند المصنف برقم (2312) .
(4) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في"السنن الكبرى"للبيهقي (5179) ، و"معرفة السنن والآثار"له (4/ 156) من طريق ابن جريج، به.
(5) قوله:"ولم تصل الظهر"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(6) في الأصل:"فاليصل"، والمثبت من (ر) .
(7) قوله:"يدخل في"وقع في الأصل:"يذكر"، والمثبت من (ر) وهو موافق لما في"نخب الأفكار"للعيني (7/ 168) عن عبد الرزاق به.