عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ.
• [2201] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ.
• [2202] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْأَعْمَى أَنَسًا، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: مُرْهَا أَلَّا تَنَامَ حَتَّى تُصَلِّيَ (1) ، قَالَ (2) : إِنَّهَا تَأْمُرُ بَعْضَ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْمُرِ الَّذِي أَمَرَتْهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ.
• [2203] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ (3) ، فَقَالَ: لِمَ طَلَبْتَنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لِلْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يُحَذِّرُنَا * الْحَدِيثَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ.
• [2204] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ؟ مَا رَأَيْتُ * رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصلِّيًا فَيَغْنَمُ (4) ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ.
• [2201] [شيبة: 6744] .
(1) قوله:"مرها ألا تنام حتى تصلي"وقع في الأصل:"قال: مرها ألا تصلي بعد النوم، أي لا".
(2) في (ر) :"فقال".
• [2203] [شيبة: 6743] .
(3) قوله:"بعد العتمة"من (ر) .
* [222 / ر] .
* [1/ 89 أ] .
(4) في الأصل:"مقيم"، والتصويب من (ر) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (23418) ، معزوا لعبد الرزاق.