عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ (1) مِنْ * حُجْرَتِهَا.
فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى نُبِّئْتُ (2) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ (3) يَقُولَ:"صَلُّوا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ".
° [2140] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (4) أَهْلَهُ وَمَالَهُ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى.
° [2141] عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا (5) وُتِرَ (6) أَهْلَهُ وَمَالَهُ".
قُلْتُ * لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(1) الفيء: الظل الذي يكون بعد الزوال. (انظر: النهاية، مادة: فيأ) .
* [ر/ 215] .
(2) في (ر) :"أنبئت".
(3) من (ر) .
° [2140] التحفة: م س ق 6829، م 6898، ت س 8301] [الإتحاف: مي خز حم 9569] [شيبة: 3461، 3462] ، وسيأتي: (2141، 2259) .
(4) في الأصل:"أوتر"، والمثبت من (ر) ، وقد كان فيها كما في الأصل، ثم كشطت الألف، وسيأتي عند المصنف من نفس الطريق (2259) .
وتر أهله وماله: نقص أهله وماله، وقيل: أصل الوتر: جناية الرجل من قتله لحميمه. (انظر: جامع الأصول) (5/ 204) .
° [2141] [التحفة: م س ق 6829، م 6898، ت س 8301] [الإتحاف: مي خز حم 9569] [شيبة: 3461، 3462] ، وتقدم: (2140) وسيأتي: (2259) .
(5) في الأصل:"فكأنما"، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في"مسند الإمام أحمد" (6469) ، عن عبد الرزاق وابن بكر، كلاهما عن ابن جريج، به.
(6) في الأصل:"أوتر"، والمثبت من (ر) ، وقد كان فيها كما في الأصل، ثم ضرب على الألف، والمثبت موافق لما في"مسند الإمام أحمد".
* [1/ 86 ب] .