• [1959] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [1960] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [1961] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [1962] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ فِي السَّفَرِ (1) أَذَانَيْنِ؛ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى، فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأْذِينُ بِالْأُولَى (2) لِجَيْشٍ، أَوْ رَكْبٍ سَفْرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادَى بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا، فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا (3) ، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ (4) .
• [1963] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِيهِ (5) إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ.
• [1964] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةَ فَثَنِّهَا.
• [1965] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ؛ كَمْ يُؤَذَّنُ لَهُ؟ قَالَ: أَذَانٌ وإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ؛ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَ الصَّلَاةَ، كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ
* [1/ 77 ب] .
(1) قوله:"قال: إقامة لكل صلاة، غير أنه كان يؤذن للصبح في السفر"ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر) .
(2) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ر) .
(3) في (ر) :"هذا".
(4) في (ر) :"بالإقامة".
(5) في (ر) :"يجزيه".
• [1964] [شيبة: 2152] .