° [1886] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
• [1887] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا نَادَى إِذَا قَالَ (1) : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (2) .
° [1888] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ (3) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا.
° [1889] عبد الرزاق *، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ (4) ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ.
• [1890] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ (5) أَبِي عَزَّةَ (6) ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَنْهَى مُؤِّذَنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ.
° [1886] [التحفة: س 12170] [الإتحاف: طح قط حم 17837] [شيبة: 2132، 2168، 2180] .
• [1887] [شيبة: 2173، 2254] .
(1) قوله:"في الفجر إذا نادى إذا قال"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(2) قوله:"الصلاة خير من النوم"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(3) التثويب: قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) مرتين، واحدة بعد أخرى. (انظر: جامع الأصول) (5/ 287) .
° [1889] [التحفة: ت ق 2042] [الإتحاف: قط حم 2428] .
* [1/ 74 ب] .
(4) قوله:"في الفجر"وقع في (ر) :"بالفجر".
• [1890] [شيبة: 2187] .
(5) في الأصل، (ر) :"عن"، وهو خطأ.
(6) قوله:"أبي عزة"وقع في الأصل:"أبي عروة"، وهو خطأ، والتصويب من"مصنف ابن أبي شيبة" (2174) ،"الصلاة"لأبي نعيم (258) من طريق إسرائيل، به.