مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ؟
° [1845] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطائِفِ:"وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ".
قال عبد الرزاق: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [1846] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ (1) أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ، فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ.
• [1847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ، فَقَالَ: أَوْتِرْ أَذَانَكَ، فَإِنَّ الْأَذَانَ وَتْرٌ.
• [1848] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الْأَذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
• [1849] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ (2) الْعَمَلِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
° [1850] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ (3) سَعِيدٍ، عَنْ
(1) ليس في الأصل، (ر) ، واستدركناه من"أخبار مكة"للفاكهي (2/ 65، 132) ،"المستدرك" (6327) من طريق عبد الرزاق.
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) . وينظر: الحديث برقم (1860) عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بنحوه.
(3) زاد بعده في الأصل، (ر) :"أبي"، وهو خطأ، والتصويب من"التمهيد"لابن عبد البر (24/ 25) ،"شرح ابن ماجه"للمغلطاي (1/ 1087) من طريق عبد الرزاق.