فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 5444

[1337] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (2) قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وإذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا.

[1338] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.

[1339] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صلَاةٍ صَلَّتْ (3) تِلْكَ الصُّلَاةَ، وإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

[1340] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (4) .

وَقَالَهُ (5) الثَّوْرِيُّ.

[1341] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَمْ (6) تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.

[1337] [شيبة: 7282] .

(1) قوله:"قال: أخبرنا"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ك) ، (ر) ، (م) .

* [ر/125] .

(2) قوله:"بن عوف"ليس في (م) .

[1338] [شيبة: 7290] .

(3) قوله:"طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلَاةٍ صَلَّتْ"في (م) :"رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ"وهو تكرار للأثر بعده.

(4) بعده في الأصل، (ر) :"تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (2/ 375) عن قتادة بدون إسناد.

(5) في (م) :"وقال"، وفي"الأوسط":"وقال ذلك".

[1341] [شيبة: 7311] .

(6) في الأصل، (ر) :"لم"، والمثبت من (م) ، وهو الأليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت