• [1213] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا (1) وَاحِدًا، تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلًا وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ قَلِيلًا، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسْلًا، قُلْتُ لَهُ: فَلَمْ تَرَ بَعْدَ الظُّهْرِ دَمًا حَتَّى الْمَغْرِبِ فَرَأَتْهُ تَرِيَّةً غَيْرَ دَمٍ (2) ؟ قَالَ: تَتَوَضَّأُ قَطُّ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
• [1214] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَلَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ.
• [1215] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ، فَدَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ لِيَقْرَأَهُ فَتَعْتَعَ فِيهِ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ (3) فَقَرَأتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لابْنِهِ (2) : أَمَا لَوْ هَذْرَمْتَهَا كَمَا هَذْرَمَهَا الْغُلَامُ الْمِصْرِيُّ! فَإِذَا فِي الْكِتَابِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ أَصَابَنِي بَلَاءٌ وَضُرٌّ، وَإِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي أَنْ أَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (4) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (5) ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.
(1) أقحم بعده في الأصل:"قلت له: فلم تر بعد الطهر دما حتى المغرب"، والمثبت من (ر) وبه يستقيم الحديث.
(2) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
• [1214] [شيبة: 1365] .
• [1215] [شيبة: 1370] .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) ، وينظر:"شرح معاني الآثار"للطحاوي (1/ 99) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (16/ 90) من وجه آخر عن سعيد، به.
(4) قوله:"والمغرب والعشاء"رقم في الأصل على أوله: (لا) ، وعلى آخره: (إلى) ، وهو ثابت في نسخة (ر) .
(5) قوله:"بغسل واحد"ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) ، وينظر: المصادر السابقة.