إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (1) : أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ (2) ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ (3) . قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا (4) مِنْ مَاءٍ؟! فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة، فَقَالَتْ: رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا.
• [989] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ (5) ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: لَقَدْ أَصبْتُ أَهْلِي (6) فَأَكْسَلْتُ (7) ، فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ.
° [990] عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (8) أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَغْسِلُ (9) مَا مَسَّ الْمَرأَةَ (10) مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ".
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(2) في (ر) :"يخرج ويدخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(3) قوله:"قالوا: نعم"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(4) الصاع: مكيال يزن حاليا: 2036 جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 197) .
(5) في الأصل، (ر) :"مطهر"، وهو تصحيف واضح.
(6) أصاب المرأة: جامَعها. (انظر: اللسان، مادة: صوب) .
(7) الإكسال: يقال: أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. ومعناه: صار ذا كسل. (انظر: النهاية، مادة: كسل) .
° [990] [التحفة: خ م 12] .
(8) في الأصل:"ابن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ر) .
(9) قوله:"عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"قال أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل"كذا في الأصل، (ر) ، وكذا جاء في حديث السراج" (1059) من طريق ابن جريج، به، وهو صحيح على أن القائل:"أرأيت ..."هو أبي بن كعب - رضي الله عنه -، ووقع في"الأوسط"لابن المنذر (2/ 195) عن الدبري، عن المصنف، به:"عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل".
(10) ليس في الأصل، (ر) ، ولا بد منه لإتمام السياق، وأثبتناه من"الأوسط"لابن المنذر،"حديث السراج"، وغيرهما.