أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَدْنَى مَنْ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ (1) ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - في الشَّيْءَ التَّافِهِ.
° [20168] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنٍّ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.
° [20169] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ (2) ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
• [20170] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ.
• [20171] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
• [20172] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
(1) من (س) .
° [25169] [التحفة: س 16367، خ م د س 16695، خ م 16804، خ م 16885، خت 16966/ أ، خ س 16970، م 17026، م 17053، س 17892، م س 17896، س 17907، ع 17920، س 17996، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش 23170] [شيبة: 37389] .
* [س/201] .
(2) في الأصل:"عروة"، والتصويب من (س) ، وينظر:"مسند أحمد" (25941) ،"مسند إسحاق" (2/ 424) ، كلاهما عن المصنف، به، وعزاه ابن عبد البر للمصنف كما في"الاستذكار" (24/ 158) .
• [20172] [التحفة: س 16367، خ م د س 16695، خ م 16804، خ م 16885، م 16966، خ س 16970، م 17026، م 17053، س 17892، م س 17896، س 17907، ع 17920، س 17996، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش 23170] [شيبة: 28679] .