• [20155] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [20156] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ فِيهِ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ (1) عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
• [20157] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ (2) : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
° [20158] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَرَقَ السَّارِق، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ"، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
• [20159] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [20160] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ (3) وَغَيْرِهِ، عَنِ (4) الثَّوْريِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمْه، فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
• [20155] [شيبة: 23898] ، وتقدم: (20154) .
(1) المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره، والجمع: مجان. (انظر: النهاية، مادة: جنن) .
• [20157] [شيبة:28689، 33540، 37758] .
(2) بعده في الأصل:"كان"، والمثبت من (س) بدونها هو الأليق بالسياق.
* [5/ 170 ب] .
• [20159] [شيبة: 16631] .
(3) تصحف في الأصل:"بريدة"، والتصويب من (س) ، وينظر:"نصب الراية" (3/ 360) معزوا للمصنف.
(4) قبله في الأصل:"عن يحيى"، وهو مزيد خطأ، والتصويب من (س) .