شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.
• [19715] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأَخَذَ مِنْه، ثُمَّ قَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا.
• [19716] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَ مِنْه، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْحَكَمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نُصِيبُهُ.
• [19717] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.
• [19718] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَاذِي (1) ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوِ (2) الْآخَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضاءُ.
° [19719] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ * البَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا شَهِدَ الرُّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".
• [19720] عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا لِلشَّاهِدِ: هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي
• [19718] [شيبة: 19560] ، وتقدم: (16469) .
(1) في الأصل:"ذادويه"، والمثبت من مصادر ترجمته، وينظر:"التاريخ الكبير"للبخاري (8/ 334) ،"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (9/ 263) ،"الثقات"لابن حبان (7/ 623) .
(2) في الأصل:"و"، والتصويب من"سنن سعيد بن منصور" (2152) عن هشيم، به.
* [5/ 150 ب] .