إِلَّا بِقَتْلِهِ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ، وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ (1) .
قَالَ زَمْعَةُ (2) ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ (3) ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فَنَفَحَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (4) .
• [19635] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا (5) .
• [19636] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [19637] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُه، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا، فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَه، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ * بِيَدِهَا: نِصْفُ الدَّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ، وَالْيَدُ تُضْمَن، فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْه، أَمْ بِرِجْلٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
(1) قوله:"مضت فيه سنة"، في (س) :"قد مضت السنة".
(2) قوله:"زمعة"، في (س) :"ربيعة بن صالح".
(3) قوله:"راكب أو ممسك"، في (س) :"راكبا أو ممسكا".
(4) قوله:"وإن كان يسير ... عليه ضمان"، ليس في (س) .
(5) قوله:"وضمن ما ... إذا كان يسيرا"، في (س) :"وإن كان يسير فنفحت فأصابت إنسانا، فليس عليه ضمان"، ثم أعاد الحديث.
* [س/ 177] .