• [19534] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ.
• [19535] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ (1) الدَّمَ.
• [19536] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ (2) أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى، فَقَالَا: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْه، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَة، إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ (1) الدَّمَ.
• [19537] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو (3) وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ (4) بِهَا الدَّمَ.
• [19538] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، يَعْنِي يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ.
° [19539] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي
• [19534] [شيبة: 28425] .
• [19535] [شيبة: 28409] ، وسيأتي: (19536) .
(1) قوله:"تشيط"في (س) :"يسقط".
• [19536] [شيبة: 28409] .
(2) في الأصل:"رجلا"والمثبت من (س) .
(3) قوله:"عمرو"، زاد بعده في (س) :"بن شعيب".
(4) قوله:"بالقسامة الدية، ولا يستحقون"ليس في الأصل، واستدركناه من (س) وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (11/ 67) عن الحسن، به.