فهرس الكتاب

الصفحة 4536 من 5444

جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ:"وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ".

° [18930] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ:"وَفِي الأصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ".

° [18931] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"فِي الْأَصَابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ (1) ، أَوِ الشَّاءِ"، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[18932] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابعِ، أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ (2) عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ (3) قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ * ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (4) .

° [18933] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي

(1) قوله:"أو البقر"من (س) .

[18932] [شيبة: 27383، 27547] .

(2) ليس في (س) ، ومكانه بياض بمقدار أربع كلمات.

(3) ليس في الأصل، وأثبتناه من"كنز العمال" (40304) معزوا للمصنف.

* [5/ 118 أ] .

(4) قوله:"وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق"ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت