وَلكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ (1) اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ (2) .
• [18516] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَ (3) لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ (4) .
• [18517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ (5) الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ (6) ، أَوْ (7) وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ (8) وَثُلُثِ الدِّيَةِ.
• [18518] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
• [18519] عبد الرزاق عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا (9) : مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ (10) وَثُلُثٌ (11) ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.
(1) في الأصل:"وكل"، والمثبت من (س) .
(2) في الأصل:"المال"، والمثبت من (س) .
• [18516] [شيبة: 27270، 28181] ، وسيأتي: (20212) .
(3) قوله:"عقل و"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وينظر الموضع السابق برقم (18493) عن ابن جريج، به.
(4) في الأصل:"الحرمة"، وهو خطأ، والمثبت من (س) .
• [18517] [شيبة: 27270، 28181] .
(5) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .
(6) قوله:"في الشهر الحرام، أو في الحرم"وقع في (س) :"في الحرم أو في الشهر الحرام"بالتقديم والتأخير.
(7) ليس في الأصل، (س) : وأثبتناه من"كنز العمال" (40286) معزوا للمصنف.
(8) في الأصل:"فالدية"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"السنن الكبرى"للبيهقي (16223) من طريق عبد الرزاق، به،"كنز العمال".
(9) في (س) :"قال"، وهو خطأ.
(10) في (س) :"فديته".
(11) (بعده في(س) :"دية".