• [18128] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّقْبَى، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ.
° [18129] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
° [18130] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا".
• [18131] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ (1) ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.
° [18132] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.
• [18133] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ.
• [18134] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ.
• [18135] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ (2) ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سُهْمَانِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
• [18136] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.
° [18129] [التحفة: س 18843] ، وتقدم: (18098) .
° [18130] [التحفة: س 18843] [شيبة: 23084] ، وتقدم: (18098) .
• [18131] [شيبة: 23076] .
(1) قوله:"فهو له"تصحف في الأصل إلى:"ومن أعمرها"، والتصويب من"المجتبى" (3738) من طريق الثوري، به.
° [18132] [التحفة: س 3701، س 13720] الإتحاف: طح حب ش حم 4736]، وتقدم: (18090) .
(2) الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم) .