وَهَبَتْ (1) لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا، مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ، وإِلَّا (2) فَيَمِينُهَا بِاللهِ مَا وَهَبَتْهُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا (*) ، إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ.
• [17768] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجُ يُعْطِي امْرَأَتَه، قَالَ: أُقِيلُهُا، وَلَا أُقِيلُهُ.
• [17769] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ (3) لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ.
• [17770] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْطَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ.
• [17771] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْه، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ (4) ؟ قَالُوا: لَا: فَلَمْ يُجِزْهُ.
• [17772] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ (5) اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةَ وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.
(1) في الأصل:"وهبته"، والمثبت من المصدر السابق.
(2) تصحف في الأصل:"ولا"، والتصويب من المصدر السابق.
(*) [5/ 73 ب] .
(3) تصحف في الأصل:"وهب"، والتصويب من"المحلى" (9/ 133) من طريق المصنف.
(4) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق) .
• [17772] [شيبة: 21122] .
(5) غير واضح في الأصل، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة" (20731) من طريق الشيباني به، وكذا أخرجه من طريقه ابن حزم في"المحلى" (8/ 80) .