فهرس الكتاب

الصفحة 4258 من 5444

[17645] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ، وإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ (1) ، وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ.

[17646] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً، وَهُوَ غَائبٌ، فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَه، قَبْلَ الَّذِي أَوْصى لَه، قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17647] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[17648] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَه، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصيٍّ أَوْ جَرِيٍّ.

[17629] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ (2) السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ، فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ.

[17650] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ، فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا، فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا.

(1) العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل) .

(2) في الأصل:"أبي عبيدة"، وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر:"تهذيب الكمال" (19/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت