فهرس الكتاب

الصفحة 4204 من 5444

[17389] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو (1) الْأُمِّ شَيْئًا.

° [17390] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ (2) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ (3) النَّاسَ الْعَشِيَّةَ (4) ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ (5) ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ (6) شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (7) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا (8) شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ (9) فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ * جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي

(1) في (س) :"أب".

° [17390] [التحفة: د ت س ق 11232] .

(2) بعده في الأصل:"من"، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (30547) معزوا للمصنف، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س) ؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في"المعجم الكبير"للطبراني (19/ 228) من طريق الدبري، به.

(3) في الأصل:"وسأل"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المعجم الكبير"، و"كنز العمال".

(4) العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا) .

(5) في (س) :"و"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(6) في (س) :"الآيات"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(7) قوله:"النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(8) ليس في (س) ، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(9) قوله:"فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي لها بالسدس"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

* [5/ 57 أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت