النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ (1) الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي (2) سَأَقْضِي فِيهَا (3) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
• [17340] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي (4) قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ (5) ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ (6) ، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ (7) .
وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ (8) وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (5) صَارَ تُسْعًا.
(1) في (س) :"لبنت".
* [5/ 54 أ] .
(2) في (س) :"ولكن".
(3) في (س) :"فيهما"، وهو تصحيف واضح، وينظر:"الاستذكار" (11/ 16) .
(4) هذا الأثر أخرجه الدارمي في"مسنده" (2923) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: ... فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (31732) عن وكيع، عن الثوري، عن الأعمش، قال: كان عبد الله يقول: ... فذكره.
(5) ليس في (س) .
(6) ليس في (س) . وينظر:"سنن الدارمي".
(7) قوله:"غيره يشركهن"وقع في (س) :"غيرهن شريكهن".
(8) في (س) :"امرأتين"، وهو خطأ واضح؛ بدلالة قوله:"فقال للمرأة". وينظر:"كنز العمال" (30537) معزوًّا للمصنف، به.