بَنِي مَوْلَاه، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضُلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ.
• [16743] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ.
• [16744] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَه، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ شَيءٌ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ.
° [16745] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
• [16746] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا (1) مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا (2) فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا.
• [16747] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا، قَالَ: فَلَا تَرِثُه، وَلَكِنْ يَرِثُهُ * عَصَبَتُه، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَلَّا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا.
(1) زاد بعده في الأصل:"له"، ولا يستقيم به السياق.
(2) تصحف في الأصل:"وإخوتها".
* [5/ 25 ب] .