رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا (1) قَالَ: يَجُوز، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [16725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ (2) عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ * وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَه، وإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.
• [16726] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا.
• [16727] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُه، فَفَعَلْت، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْه، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ.
• [16728] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ (3) قَالَا: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ (4) عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَه، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ.
(1) في الأصل:"معدكما"، والتصويب من"السنن الكبرى"للبيهقي (21659) عن ابن جريج، به.
(2) زاد بعده في الأصل:"على".
* [5/ 24 أ] .
(3) قوله:"وعطاء وعمر"كذا في الأصل، ولعل الصواب:"عن عطاء وعمرو".
(4) زيادة يقتضيها السياق.