• [16656] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ (1) ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ.
• [16657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَه، قَالَ: وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ.
• [16658] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ.
قَالَ الْحَكَم، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا.
• [16659] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ لِمَنْ قوَدُهُ (2) ؟: لِلْمُكَاتِبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ.
• [16660] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثمَنُ (3) خمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِك إِن شَاءَ؟ قَال: بَلى.
• [16656] [شيبة: 27913] .
(1) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر) .
• [16657] [شيبة: 27901، 27906] .
(2) في الأصل:"تدره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) كذا في الأصل في الموضعين.