• [16644] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ، وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ، وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيءٌ هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، وإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ.
وَقَوْلُ الثَّوْريِّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ.
• [16645] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ.
• [16646] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا.
• [16647] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ (1) يَمُوت، قَالَ: لَا، طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُهُ (2) ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ.
• [16648] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُه، وَجِرَاحَتُه، وَطَلَاقُه، وَدِيَتُهُ (3) ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.
• [16649] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَه، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ، قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْد، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِق، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
(1) في الأصل:"لم"، وصوبناه استظهارا للمعنى.
(2) في الأصل:"وخراحه"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر الأثر التالي.
(3) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188) .