جَابِرٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُجَيٍّ، أَنَّ عَليًّا (2) أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ (3) الْقَابلَةِ وَحْدَهَا فِي* الاِستِهْلَالِ (4) .
• [16383] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) .
• [16384] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ (6) فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ (6) .
• [16385] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ (7) .
• [16386] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.
° [16387] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * فَجَاءَتْ أَمَةٌ (8) سَوْدَاء،
(1) قوله:"عن جابر"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في"نصب الراية"، وبعده فيه:"الجعفي".
(2) قوله:"بن نجي أن عليا"وقع في الأصل:"عن شريح أنه"، وهو سبق نظر من الناسخ للخبر السابق، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في"نصب الراية"، لكن فيهما:"بن يحيى"، والصواب ما أثبت، ينظر ترجمة عبد الله بن نجي من"تهذيب الكمال" (16/ 219) .
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في"نصب الراية".
* [س/ 112] .
(4) قوله:"في الاستهلال"ليس في الأصل، والمثبت من (س) استظهارًا، وهو موافق لما في"نصب الراية".
(5) بعده في (س) :"عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم: لا تجوز شهادة المرأة في الولادة"- وبعض كلماته عسرة القراءة - وهو تكرار فسيأتي من (س) برقم (7) .
(6) من (س) .
(7) هذا الأثر زيادة من (س) .
° [16387] [التحفة: خ د ت س 9905] [شيبة: 16684] ، وتقدم: (14899، 14898) .
* [5/ 8 ب] .
(8) في (س) :"امرأة".