رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ"، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ:"لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا (1) الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (2) .
° [15981] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ".
• [15982] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَدَارُكَ لِي بِمَا (3) أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَي شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُه، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَه، وَخُذْ مَالَكَ.
• [15983] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ لَكَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيءٍ وَلَكِنْ (4) يُبَاع، وَيُعْطَى حَقَّه، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ.
(1) قوله:"بمالك فهذا"وقع في الأصل:"بماله فهو"، والمثبت من"التمهيد" (6/ 434) معزوا لعبد الرزاق.
(2) الغرم: أداء ما يفك به الرهن، وهو: الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم) .
° [15981] [التحفة: ق 13113] [شيبة: 23250] ، وتقدم: (15980) .
(3) في الأصل:"بها"خطأ، والمثبت هو الصواب.
(4) قوله:"بشيء ولكن"ليس في الأصل، واستدركناه من"الاستذكار" (22/ 97) من طريق ابن عيينة، به.