عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ (1) ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأكَلُوا أَثْمَانَهَا.
° [15799] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ (2) بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا (3) ، فَبَاعُوهَا".
• [15800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّه، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُع، عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيءِ (4) الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [15800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ * فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، وإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
(1) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا) .
° [15799] الإتحاف: مي جا حب حم عه ش 15490] [شيبة: 22035] .
(2) في الأصل:"سبرة"، وهو تصحيف، وينظر الأثر التالي،"صحيح مسلم" (1618) من طريق ابن عيينة، به.
(3) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. (انظر: النهاية، مادة: جمل) .
(4) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ) .
* [4/ 160 ب] .