أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِن حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُمَا (1) لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
• [15178] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (2) .
• [15179] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا عَرَضهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضهَا.
• [15180] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
• [15181] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ (3) رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ (4) ، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
• [15182] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ الثَّوْريُّ: فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ (5) تَسْتَبْرِئُ (6) فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.
(1) تصحف في الأصل إلى:"وغيره"، والتصويب من"أخبار القضاة"لمحمد بن خلف الملقب بوكيع (3/ 129) .
(2) قوله:"ابن طاوس، عن أبيه"وقع في الأصل:"طاوس، عن الثوري"وهو خطأ واضح، والصواب يدل عليه سياق كلام المصنف.
(3) غير واضح في الأصل، وينظر:"أخبار القضاة"لحمد بن خلف الملقب بوكيع (3/ 128) .
(4) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض) .
* [4/ 134 أ] .
(5) البيعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيّع وبائع. (انظر: النهاية، مادة: بيع) .
(6) الاستبراء: تحرٍّ وانتظار للتأكّد من خلو رحم المرأة من الحمل حرصًا على عدم اختلاط الأنساب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برأ) .