• [401] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ (1) ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [402] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ. فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا (2) وُضُوءًا، أَوْ شَرَابًا.
• [403] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ * قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ (3) مِنْهُ.
• [404] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ، وَوُضُوءَهُ، وَشَرَابَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا.
• [405] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ ... مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ.
• [406] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضلَ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ.
• [407] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ.
(1) ليس في (ر) .
• [402] [شيبة: 368] .
(2) قوله:"فلم ير به بأسا"، ليس في (ر) .
* [1/ 16 ب] .
(3) قوله:"يشربه .. يتوضأ"، رسم أوله في (ر) بالمثناة الفوقية:"تشربه .. تتوضأ".