صُهْبَانَ (1) ، سَمعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى (2) اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ.
• [14603] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَبْلُغُ بِالْعُقُوبَةِ الْحُدُودَ.
° [14604] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".
• [14605] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ رَجُلٍ (3) بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي * الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ، فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ: أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةَ مُؤْلِمَةً، وَلَا تَبْلُغْ بِهِ (4) حَدًّا، وَأَنِ انْفِهِ.
° [14606] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ، إِلُّا فِي حُدُودِ اللَّهِ - عز وجل -".
وَذَكَرَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنُّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ" (5) .
(1) تصحف في الأصل إلى:"طهمان"، والتصويب من (س) . وينظر:"تهذيب الكمال" (5/ 385) .
(2) الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما) .
° [14604] [التحفة: خ س 15619] .
(3) من (س) .
* [4/ 108 ب] .
(4) من (س) .
(5) قوله:"وذكر داود بن الحصين"وإلى هنا من (س) .