• [13711] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ (1) ، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِم بَعْدَهُ.
• [13712] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ (2) لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا جَرَمَ (3) ، وَاللَّهِ لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا، كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ *، وَدَرَأَ (4) الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَلَّا يَقْرَبَهَا.
• [13713] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي، أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: ائْتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: حَتَّى فَشْفَشَتْ (5) ، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتْ بِبَوْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاؤُهَا.
• [13714] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ.
(1) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى.
(انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 110) .
(2) قوله:"فذكر ذلك"وقع في الأصل:"فذكرت"، والمثبت من (س) .
(3) لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقا. (انظر: غريب ابن الجوزي، مادة: جرم) .
(4) الدرء: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: درأ) .
(5) في الأصل:"قشعت"كذا في هذا الموضع والذي بعده، والمثبت من"كنز العمال" (45834) معزوا لعبد الرزاق، وفي"المحكم"لابن سيده (7/ 625) :"فشفش ببوله: نضحه"، لكن ذكر السرقسطي في"الدلائل" (1/ 369) هذا الأثر بلفظ:"فضربها حتى أشاغت ببولها"، ثم قال:"والتشغية: أن يقطر البول قليلا قليلا، وتقديره من هذا: شغت ببولها وأشغته به".