الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ.
• [13497] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ (1) ، وَالأُمُّ أَرفَقُ (2) .
° [13498] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ (3) أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
° [13499] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا (4) مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ (5) زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا (6) عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى
* [س/36] .
(1) ليس في (س) ، والمثبت من"الاستذكار" (23/ 70) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(2) هذا الأثر زيادة من (س) .
° [13498] [شيبة: 19458، 19462] ، وسيأتي: (13499) .
(3) في (س) :"كانت".
° [13499] [شيبة: 19458، 19462] ، وتقدم: (13498) .
(4) كأنه في (س) :"سالمًا"، والتصويب كما في الحديث السابق.
(5) قوله:"فقالت إن"من (س) .
(6) في الأصل:"لا تساهما"، وفي (س) :"تساهما"، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود في"السنن" (2267) من طريق عبد الرزاق، به.
الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم) .