صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلَا أصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ.
• [13473] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَجَاءَ (1) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوَّتي، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةَ؟ قَالَ: فِي أكثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فِي كَمْ؟ قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِى هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.
° [13474] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ (2) الْهَيئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛، فَلَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ، فَقَالَ:"يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكمْ لِلهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ".
° [13475] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَقَدْ رَدَّ (3) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ (4) ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (5) .
(1) من (س) .
° [13474] [الإتحاف: حب حم 22127] ، وتقدم: (11217) .
(2) في (س) :"بادية". والصواب المثبت كما في: الحديث (11217) عن معمر، بنحوه، و"مسند أحمد" (26533) عن عبد الرزاق، به، و"المعجم الكبير" (9/ 38/ 8319) عن الدبري، به.
الباذة: الرثة. (انظر: النهاية، مادة: بذذ) .
* [4/ 54 ب] .
° [13475] [الإتحاف: مي جاحب حم 5101] [شيبة: 16153] ، وتقدم: (11218) .
(3) في (س) :"رأيت".
(4) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل) .
(5) قوله:"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا"ليس في (س) .