° [13424] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَت ذَاتَ مَحرَمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
° [13425] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا (1) ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا (2) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا، قَالَ: أكًادُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
• [13426] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ * لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، وإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ (3) ، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا (4) يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزِنْيَةٍ.
° [13403] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ (5) ، عَنْ أَبِي (6) مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (7) فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ" (8) .
(1) قوله:"رجل على امرأة إلا"من (س) .
(2) ليس في (س) .
* [4/ 52 أ] .
(3) من (س) .
(4) في (س) :"لا".
(5) في (س) :"صبيح"وهو خطأ، والتصويب من الحديث (3936) ، و"المعجم الكبير" (17/ 218/ 601) من طريق الدبري، به.
(6) في (س) :"ابن"وهو خطأ واضح، والتصويب كما في الحديث (3936) ، و"المعجم الكبير".
(7) تصحف في (س) إلى:"كريمته"، والتصويب كما في الحديث (3936) ، و"المعجم الكبير".
التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة: كرم) .
(8) هذا الحديث زيادة من (س) .