فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 5444

هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي * حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا نَفَقَةَ لَكِ"، فَاسْتَأْذَنَتْهُ (1) فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَه وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ (2) ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا (3) عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّثَتْهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ ألَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (4) [الطلاق: 1] ، قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ (5) : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا.

قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ (6) .

° [12893] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(1) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) ، وهو الموافق لما في"مستخرج أبي عوانة" (4601) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق. وينظر:"صحيح مسلم" (1504/ 7) .

(2) بعده في (س) :"أبي"، وهو خطأ، وينظر ترجمته في"تهذيب الكمال" (23/ 476) .

(3) في الأصل:"يسله"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"مستخرج أبي عوانة".

(4) وقعت الآية في (س) بلفظ:"و {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حتى بلغ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ".

(5) في (س) :"يقولون".

(6) قول عبد الرزاق هذا ليس في (س) .

° [12893] [التحفة: م د س 18031] [شيبة: 18989، 18990، 19175] ، وتقدم: (12889) وسيأتي: (12894، 12895) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت