• [12763] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ على ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاث فَثَلَاثٌ.
• [12764] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ على عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (1) أَمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا.
• [12765] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [12766] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (2) أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وإن قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ.
• [12767] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ (3) ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [12768] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [12764] [شيبة: 18381، 18382] .
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من"مصنف ابن أبي شيبة" (18381) عن ابن علية، عن أيوب، به.
(2) في الأصل:"رددت"، والأظهر ما أثبتناه.
(3) في الأصل:"استحلفت"وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في"الموطأ - رواية أبي مصعب" (1136) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:"إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها".