° [12590] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم: فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ.
° [12591] عبد الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ.
° [12592] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَنْكِحَ.
• [12593] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: يَقُولُ: بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ لَيْلَة.
• [12594] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصفِ شَهْرٍ.
° [12595] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ (1) خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضعَتْ: فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ *.
• [12596] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ على سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ.
• [12594] [شيبة: 17377] .
° [12595] [التحفة: خ س ق 11272] .
(1) غير واضح بالأصل، وأثبتناه من"المعجم الكبير"للطبراني (20/ 6) من طريق الدبري عن المصنف.
* [4/ 15 أ] .